مخصصا لعموم قوله تعالى: * (ولا يخرجن) * (الطلاق: 1) كما خصص ذلك حديث جابر المتقدم في باب ما تجتنب الحادة، ولا يعارض هذا حديد الفريعة المتقدم لأنه في عدة الوفاة، وقد قدمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلقة بائنا باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة رواه أحمد والنسائي.
وفي لفظ: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى رواه أحمد.
الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، كما بينه الخطيب في المدرج، وقد تابعه في رفعه بعض الرواة، قال في الفتح: ولكنه أضعف من مجالد، وهو في أكثر الروايات موقوف عليها، والرفع زيادة بتعين قبولها كما بيناه في غير موضع، ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار.
(والحديث) يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا وهو مجمع عليه، ويدل بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملا لما تقدم في الباب الأول، وقد قدمنا تحقيق ذلك فلا نعيده.
باب استبراء الأمة إذا ملكت عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبي أوطاس:
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود.
وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له