فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا ذا فامض في حكم الله عز وجل فأنا صابر لقال: أعتق رقبة، فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال: فتصدق، قال قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، قال: فدفعوها إلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال:
حديث حسن.
الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقد أعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة. وقد حكى ذلك الترمذ عن البخاري وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق. قوله: ظاهرت من امرأتي الظهار بكسر الظاء المعجمة اشتقاقه من الظهر، وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي . قال في الفتح: وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب للرجل. وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن. وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس فلو قال: كظهر أختي مثلا لم يكن ظهارا، وكذا لو قال: كظهر أبي.
وفي رواية عن أحمد أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة.
وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وزيد بن علي والناصر والامام يحيى والشافعي في أحد قوليه: إنه يقاس المحارم على الام ولو من رضاع إذ العلة التحريم المؤبد. وعن ابن القاسم من أصحاب الشافعي:
ولو من الرجال. وعن مالك وأحمد والبتي وغير المؤبد فيصح بالأجنبيات. قوله : فرقا بفتح الفاء والراء. قوله: فأتتايع بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياء وهو الوقوع في الشر. قوله: فقال لي: أنت بذاك لعل هذا التكرير للمبالغة في الزجر لا أنه شرط في إقرار المظاهر، ومن ههنا يلوح أن مجرد الفعل لا يصح الاستدلال