مجمع الزوائد، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأثر علي بن رياح أخرجه أيضا البيهقي وهو من رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه. قال الحافظ: وفيه انقطاع ولفظه:
فقضى عمر بعقل البصير الحافظ على الأعمى فذكر أن الأعمى كان ينشد ثم ذكر الأبيات. قوله: زبية للأسد الزبية بضم الزاي وسكون الموحدة بعدها تحتية وهي حفرة الأسد، وتطلق أيضا على الرابية بالراء. قال في القاموس: والزبية بالضم الزابية لا يعلوها ماء ثم قال وحفرة للأسد انتهى. والمقصود هنا الحفرة التي يحفرها الناس ليقع فيها الأسد فيقتلونه، ومن إطلاق الزبية على المحل المرتفع قول عثمان بن عفان يخاطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيام حصره في الدار: قد بلغ السيل الزبى ونالني ما حسبي به وكفى. قوله: على تفئة ذلك بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة. قال في القاموس: تفئة الشئ حينه وزمانه. (وقد استدل) بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين وقرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن دية المتجاذبين في البئر تكون على الصفة المذكورة، فيؤخذ من قوم الجماعة الذين ازدحموا على البئر وتدافعوا ذلك المقدار، ثم يقسم على تلك الصفة فيعطي الأول من المتردين ربع الدية ويهدر من دمه ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل المزدحمين وبفعل نفسه وهو جذبه لمن بجنبه، فكأن موته وقع بمجموع الازدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه، ونزل الازدحام منزلة سبب واحد من الأسباب التي كان بها موته، ووقوع الثلاثة عليه منزلة ثلاثة أسباب، فهدر من ديته ثلاثة أرباع، واستحق الثاني ثلث الدية لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبب عن الازدحام ووقوع الاثنين عليه، ونزل الازدحام منزلة سبب واحد ووقوع الاثنين عليه منزلة سببين فهدر من دمه الثلثان لأن وقوع الاثنين عليه كان بسببه، واستحق الثالث نصف الدية لأنه هلك بمجموع الجذب ممن تحته المتسبب عن الازدحام وبوقوع من فوقه عليه وهو واحد وسقط نصف ديته ولزم نصفها، والرابع كان هلاكه بمجرد الجذب له فقط فكان مستحقا للدية كاملة، ولم يجعل للجناية التي وقعت من الأسد عليهم حكم جناية من تضمن جنايته حتى ينظر في مقدار ما شاركها من الوقوع الذي كان هلاك الواقعين بمجموعهما، والمعروف في كتب الفقه أنه إذا تجاذب جماعة في بئر بأن سقط الأول ثم جذب من بجنبه فوقع عليه ثم كذلك حتى صار الواقعون في