عباس هات من الأشياء العلمية التي عندك: قوله " تتايع الناس " بتاء ين فوقيتين بعد الألف مثناة تحتية بعدها عين مهملة وهو الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والعاصر والامام يحيي حكى ذلك عنهم في البحر وحكاه أيضا عن بهض الامامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط. وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زبد والهادي والقاسم والباقر الناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسي بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي واليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين وقر نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وذهب بعض التابعين. وروى عن ابن علية وهشام بن الحكم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الضاهر وسائر من يقول إن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه وعدم وقوع البدعي هو أيضا مذهب الباقر والصادق والناصر وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه ان المطلقة ان كانت مد خولة وقعت الثلاث وان لم تكن مدخولة فواحدة (استدل القائلون) بأن الطلاق يتبع الطلاق بأدلة منها قوله تعالي (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وظاهرها جواز ارسال الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة ووقوعها قال الكرماني ان قوله " الطلاق مرتان " يدل على جواز جمع الثنتين وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث وتعقبه الحافظ بأنه قياس مع الفارق لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبري بخلاف الثلاث. وقال الكرماني ان التسريح باحسان عام يتناول ايقاع الثلاث دفعة وقد قيل إن هذه الآية من أدلة عدم
(١٦)