كتاب النفقات باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه أحمد ومسلم. وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شئ فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شئ فهكذا وهكذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا، قال رجل: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنت أبصر به رواه أحمد والنسائي، ورواه أبو داود لكنه قدم الولد على الزوجة، واحتج به أبو عبيد في تحديد الغني بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما.
حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا الشافعي وابن حبان والحاكم.
قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر، بل يكونان سواء، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، فيحتمل أن يكون في إعادته إياه مرة قدم الولد ومرة قدم الزوجة فصارا سواء، ولكنه يمكن ترجيح تقدم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها في حديث جابر المذكور في الباب، وهكذا قال الحافظ في التلخيص. وحديث أبي هريرة الأول فيه دليل على أن الانفاق على أهل الرجل أفضل من الانفاق في سبيل الله، ومن الانفاق في الرقاب، ومن التصدق على المساكين. وحديث جابر فيه دليل على