الطبراني وابن أبي شيبة بنحوه. وعن أنس عند الطبراني أيضا والبيهقي بنحوه أيضا. وعن عائشة أيضا حديث آخر عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات: أن عمرو بن حزم طلق العميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. قوله: امرأة رفاعة القرظي قيل: اسمها تميمة، وقيل: سهيمة، وقيل: أميمة. والقرظي بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة. قوله: عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي من الزبير. قوله: هدبة الثوب بفتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة هي طرف الثوب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن هكذا في الفتح. وفي القاموس: الهدب بالضم وبضمتين شعر أشفار العين وخمل الثوب واحدتهما بهاء، وكذا في مجمع البحار نقلا عن النووي أنها بضم هاء وسكون دال. وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، واستدل به على أن وطئ الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرا، فلو لم يكن كذلك أو كان عنينا أو طفلا لم يكن على الأصح من قولي أهل العلم. قوله: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك العسيلة مصغرة في الموضعين، واختلف في توجيهه فقيل هو تصغير العسل لأن العسل مؤنث جزم بذلك القزاز. قال: وأحسب التذكير لغة. وقال الأزهري: يذكر ويؤنث. وقيل:
لأن العرب إذا حقرت الشئ أدخلت فيه هاء التأنيث. وقيل: المراد قطعة من العسل، والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج، وقيل معنى العسيلة النطفة وهذا يوافق قول الحسن البصري وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن الجماع وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وحديث عائشة المذكور في الباب يدل على ذلك. وزاد الحسن البصري:
حصول الانزال. قال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء وقالوا: يكفي ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم. وقال أبو عبيدة: العسيلة لذة الجماع والعرب تسمي كل شئ تستلذه عسلا. (وأحاديث) الباب تدل على أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجها زوج آخر من الوطئ فلا تحل للأول إلا بعده. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل