الشهاب من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي عن القعنبي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس وقال: الاسناد باطل والحمل فيه على الفروي. ورواه الشافعي وابن حبان في صحيحه وابن عدي أيضا والبيهقي من حديث عائشة بلفظ أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم ولم يذكر ما بعده. قال الشافعي: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم يكن حدا. وقال عبد الحق: ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له علة، قال الحافظ: وواصل هو أبو حرة ضعيف. وفي إسناد ابن حبان أبو بكر بن نافع وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث. (وفي الباب) عن ابن عمر رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رفعه: تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده عند عثراته ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. وأثر الزبير المذكور أخرجه أيضا الطبراني قال في الفتح: وإسناده منقطع مع وقفه، وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير. وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على مشروعية المعاناة في الحدود قبل الرفع إلى الامام لا بعده، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وحديث عائشة فيه دليل على أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرا، والهيئة صورة الشئ وشكله وحالته ومراده أهل الهيئات الحسنة، والعثرات جمع عثرة والمراد بها الزلة كما وقع في الرواية المذكورة. قال الشافعي: وروي الهيئات الذي يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. وقال الماوردي في تفسير العثرات المذكورة وجهان: أحدهما الصغائر. والثاني أول معصية زل فيها مطيع. والمراد بقوله إلا الحدود أي فإنها لا تقال بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الامام، وأما قبله فيستحب الستر مطلقا لما في حديث أبي هريرة عند الترمذي من حديث: ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وأخرجه أيضا الحاكم ورواه الترمذي من حديث ابن عمر ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلمة بن مخلد مرفوعا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة وروى ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. قوله:
فلعن الله الشافع والمشفع فيه التشديد في الشفاعة في الحدود بعد الرفع، وقد تقدم