لفعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعمر وعثمان ولم ينكر، وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر وعثمان. (فرع) ويجب حبس من عليه الحق للايفاء إجماعا إن طلب لحبسه صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شقصا في عبد حتى غرم لشريك قيمته وكذلك التقييد انتهى. والحديث الذي ذكره أخرجه البيهقي وهو منقطع.
باب المحاربين وقطاع الطريق عن قتادة عن أنس: أن ناسا من عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلموا بالاسلام فاستوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم رواه الجماعة. وزاد البخاري: قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود قال قتادة: فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود وللبخاري وأبو داود في هذا الحديث: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. وفي رواية النسائي: فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم.
وعن سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة رواه مسلم والنسائي والترمذي. وعن أبي الزناد: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك فأنزل: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) * (المائدة: 33) الآية. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم