الجمهور وقال الشافعي: إنها تقدر بالامداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد. وروي نحو ذلك عن مالك، والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي، وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها ففتح الباري ، واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.
باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول:
أطعمني واستعملني. وولدك يقول: إلى من تتركني؟ رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح.
وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما رواه الدارقطني.
حديث أبي هريرة الأول حسن إسناده الحافظ، وهو من رواية عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي حفظ عاصم مقال. ولفظ الحديث الذي أشا إليه المصنف في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني.
ويقول الابن: أطعمني وإلى من تدعني. قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا هذا من كيس أبي هريرة. وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا البيهقي من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم. وفي الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور والشافعي وعبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت لسعيد: سنة؟ قال: سنة.
وهذا مرسل قوي. وعن عمر عند الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر أنه كتب إلى