قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله منه؟ فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث. وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد اتفق الشيخان على طرف من هذا الحديث، وسيأتي الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الزاني إن شاء الله تعالى، وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحده للقذف، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنفية والهادوية، وقال مالك: يحد، والحديث يرد عليه، وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت من أبواب الحدود. قوله: بوظيف بفتح الواو وكسر الظاء المعجمة ثم ياء تحتية ساكنة بعدها فاء وهو دقيق الساق من الجمال والخيل، وفي النهاية خف الجمل هو الوظيف، وسيأتي في باب ما يذكر في الرجوع عن الاقرار من حديث أبي هريرة بلفظ: فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات.
كتاب العدد باب أن عدة الحامل بوضع الحمل عن أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انكحي رواه الجماعة إلا أبا داود