وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما فترث جميع ماله إذا ليكن له وارث آخر من ولده ونحوه، وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد، وروي أيضا عن ابن القاسم، وقيل: إن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي وابن عمر وهو المشهور عن أحمد وبه قالت الهادوية، وقيل: ترثه أمه وأخته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه، واستدل بحديث ابن عمر المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان. قال الحافظ: وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر اللعان دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة. وقال الشافعي: إن نفي الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه، ولا إعادة على المرأة وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر وحتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة، واستدل به أيضا على أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح بأنها ولدته من زنا ولا بأنه استبرأها بحيضة، وعن المالكية يشترط ذلك. قوله: أرأيت لو وجد أحدنا أي أخبرني عن حكم من وقع له ذلك. قوله: على فاحشة اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا؟ فمنع الجمهور الاقدام وقالوا يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا ، وقيل: بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام، وقال بعض السلف:
لا يقتل أصلا ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن، وعند الهادوية أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل وأما بعده فيقاد به إن كان بكرا.
قوله: ووعظه وذكره فيه دليل على أنه يشرع للامام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرا لهما منه وتخويفا لهما من الوقوع في المعصية. قوله: فبدأ بالرجل فيه دليل على أنه يبدأ الامام في اللعان بالرجل، وقد حكى الإمام المهدي في البحر الاجماع على أن السنة تقديم الزوج واختلف في الوجوب، فذهب الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربي إلى أنه واجب، وهو قول المؤيد بالله وأبي طالب