الحدود، وقيل: يمكن لحصول الزجر انتهى. قوله: فعلقت في عنقه فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه، لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الامر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة. وأخرج البيهقي: أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه.
باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب رواه النسائي وأبو داود. وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود رواه أحمد وأبو داود. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع رواه مالك في الموطأ. وعن عائشة: أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها متفق عليه.
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا الحاكم وصححه وسكت عنه أبو داود، وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال في الفتح: وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح، والواقع فيما وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب عبد الله بن عمر بدون واو ولعله غلط من الناسخ. وحديث عائشة الأول أخرجه أيضا النسائي وابن عدي والعقيلي وقال: له طرق وليس فيها شئ يثبت، وذكره ابن طاهر في تخريج أحاديث