الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه من ثياب الزينة وهي ممنوعة منها.
قال في البحر مسألة: ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة والحرير وما في منزلته لحسن صنعته، والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي جميعا. قال في الفتح: وفي التحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه وجهان: الأصح جوازه وفيه نظر لأنه من الزينة، ويصدق عليه أيضا اسم الحلي المنهي عنه في حديث أم سلمة المذكور. قوله: في نبذة بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة وهي القطعة من الشئ، وتطلق على الشئ اليسير.
قوله: من كست أظفار بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية. وفي رواية من قسط بقاف مضمومة كما في الرواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفار. وفي الرواية الأخرى من قسط أو أظفار وهو أصوب، وخطأ القاضي عياض رواية الإضافة. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. وقال البخاري: القسط والكست مثل الكافور والقافور انتهى. وروي كسط بالطاء بإبدال الكاف من القاف. قال في النهاية:
وقد تبدل الكاف من القاف، وقد استدل بهذا على أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه. قوله: ولا الممشقة أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة. قوله: يشب الوجه بفتح أوله وضم الشين المعجمة أي يجمله. وظاهر حديث أم سلمة هذا أنه يجوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه يحسن الوجه، فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزينة وهو النهار، ويجوز فعله بالليل لأنها لا تظهر فيه. قوله: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشئ من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء ولكنها تمتشط بالسدر. قوله: تغلفين به رأسك الغلاف في الأصل الغشاوة، وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب أو السدر ما يشبه الغلاف. قال في القاموس: تغلف الرجل واغتلف حصل له غلاف. قوله: تجد بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة أي تقطع نخلا لها، وظاهر إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لها بالخروج لجد النخل يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس. وقد بوب النووي لهذا الحديث فقال: باب جواز خروج