وفي الابهام ثلاث عشرة. ثم روي عنه الرجوع عن ذلك. وروي عن مجاهد أنه قال في الابهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي الوسطى عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي الخنصر سبع، وهو مردود بحديث الباب وبما سيأتي قريبا من حديث أبي موسى وعمرو بن شعيب، وذهبت الشافعية والحنفية والقاسمية إلى أن في كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا أنملة الابهام ففيها النصف وقال مالك بل الثلث. قوله: وفي السن خمس من الإبل ذهب إلى هذا جمهور العلماء. وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والضروس لأنه يصدق على كل منها أنه سن. وروي عن علي أنه يجب في الضرس عشر من الإبل، وروي عن عمرو ابن عباس أنه يجب في كل ثنية خمسون دينارا، وفي الناجذ أربعون، وفي الناب ثلاثون، وفي كل ضرس خمسة وعشرون. وروى مالك والشافعي عن عمر أن في كسر الضرس جملا، قال الشافعي: وبه أقول لأني لا أعلم له مخالفا من الصحابة، وفي قول الشافعي في كل سن خمس من الإبل ما لم يزد على دية النفس وإلا كفت في جميعها دية. وأجاب عنه في البحر بأنه خلاف الاجماع، ورد بأنه لا وجد للحكم بمخالفة الاجماع لاختلاف الناس في دية الأسنان، وسيأتي قريبا ما يدل على أن جميع الأسنان مستوية.
قوله: وفي الموضحة خمس من الإبل هي التي تكشف العظم بلا هشم، وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشافعية والحنفية والعترة وجماعة من الصحابة.
وروي عن مالك أن الموضحة إن كانت في الانف أو اللحى الأسفل فحكومة وإلا فخمس من الإبل. وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يجب في الموضحة عشر الدية وذلك عشر من الإبل، وتقدير أرش الموضحة المذكورة في الحديث إنما هو في موضحة الرأس والوجه لا موضحة ما عداهما من البدن فإنها على النصف من ذلك كما هو المختار لمذهب الهادوية، وكذلك الهاشمة والمنقلة والدامية وسائر الجنايات. وحكي في البحر عن الامام يحيى أن الموضحة والهاشمة والمنقلة إنما أرشها المقدر في الرأس وفيها في غيره حكومة، وقيل بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت. قال في البحر: وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب من دية ذلك العضو قياسا على الرأس، ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي فيه اه. وحكي في البحر أيضا في موضع آخر عن الامام يحيى والقاسمية وأحد قولي الشافعي أن في الموضحة