والكبير، قال في مجمع الزوائد: وأسانيد أحمد وغيره ثقات، يشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما، لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر، ولا معارضة بين الحديثين، لأن حديث بسر أخص مطلقا من حديث عبادة فيبنى العام على الخاص، وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقا من الغزو المذكور في حديث بسر، لأن المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون، وأيضا حديث بسر في حد السرقة وحديث عبادة في عموم الحد. وقوله: فجلده فيه إجمال لعدم ذكر عدد الجلد، والظاهر أن أمر ذلك إلى الامام كسائر التعزيرات.
كتاب حد شارب الخمر عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين متفق عليه. وعن عقبة بن الحرث قال: جئ بالنعمان أو ابن النعمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد. وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر، فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين رواهما أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصر ف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها، فقال