نفقته على الأب وحده دون الام، وقيل عليهما حسب الإرث، ويأتي بقية الكلام على نفقة الأقارب في باب النفقة على الأقارب. قوله: تصدق به على خادمك فيه دليل على وجوب نفقة الخادم، وسيأتي الكلام على ذلك في باب نفقة الرقيق. قوله:
بخمسة دنانير ذهبا قد قدمنا الكلام على هذا في الزكاة.
باب اعتبار حال الزوج في النفقة عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن رواه أبو داود.
الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه، وعلق البخاري طرفا منه، وصححه الدارقطني في العلل، وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق في كل واحدة منها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية القشيري المذكور، قال المنذري: وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة يعني نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك، وخرج الترمذي منها شيئا وصححه. (وفي الحديث) دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي، وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها، وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة، وقد استدل المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة، ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: * (لينفق ذو سعة من سعته) * (الطلاق: 7) وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعية وبعض الحنفية، وذهب أكثر الحنفية ومالك إلى أن الاعتبار بحال الزوجة. واستدلوا بقصة هند امرأة سفيان الآتية، وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ولم يطلق لها الاخذ على مقدار الحاجة.