لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه متفق عليه، وهو لأبي داود وابن ماجة وقالا فيه: لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن، قلت: ومعنى لم يسنه يعني لم يقدره ويوقته بلفظه ونطقه. وعن أبي سعيد قال: جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطا رواه أحمد. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان: قد أكثر الناس في الوليد، فقال: سنأخذ منه بالحق إن شاء الله تعالى، ثم دعا أمير المؤمنين عليا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين مختصرا من البخاري، وفي رواية له أربعين، ويتوجه الجمع بينهما بما رواه أبو جعفر محمد بن علي: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جلد الوليد بسوط له طرفان رواه الشافعي في مسنده.
وعن أبي سعيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل نشوان فقال: إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة، قال: فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال، ونهى عن الدباء، ونهى عن الزبيب والتمر يعني أن يخلطا رواه أحمد. وعن السائب بن يزيد: أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وأني سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته، فجلده عمر الحد تاما رواه النسائي والدارقطني. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في شرب الخمر قال: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة رواه الدارقطني ومالك بمعناه. وعن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر رواه مالك في الموطأ.
حديث أبي سعيد الأول أخرجه الترمذي وحسنه قال: (وفي الباب) عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحرث انتهى. وأثر أبي جعفر محمد بن علي فيه انقطاع. وحديث أبي سعيد الثاني أصله في صحيح مسلم.
وأخرج الشيخان عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا وأخرج نحوه مسلم عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس واتفقا عليه من حديث أبي قتادة بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين التمر والزهر والتمر والزبيب، ولينبذ كل منهما