على حدة، والنهي عن الانتباذ في الدباء أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وأخرج نحوه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس. ولهما أيضا عن أنس: نهى عن الدباء والمزفت. وللبخاري عن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفت والحنتم والنقير. ولهما عن علي: في النهي عن الدباء والمزفت. ولعائشة عند مسلم: نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم انتهى. والدباء هو القرع، والحنتم هو الجرار الخضر، والنقير هو أصل الجذع ينقر ويتخذ منه الاناء، والمزفت هو المطلي بالزفت، والمقير هو المطلي بالقار. وأثر عمر رواه النسائي من طريق الحرث بن مسكين وهو ثقة عن ابن القاسم يعني عبد الرحمن صاحب مالك، وهو ثقة أيضا عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر، والسائب له صحبة. وأثر علي الآخر أخرجه أيضا الشافعي وهو من طريق ثور بن زيد الديلي ولكنه منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف، ووصله النسائي والحاكم فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس، وقد أعل هذا بما تقدم في أول الباب أن عمر استشار الناس فقد عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر. قال في التلخيص: ولا يقال يحتمل أن يكون علي وعبد الرحمن أشارا بذلك جميعا لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة. وهذا أحب إلي، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل، لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده، ولهذا الأثر طرق منها ما تقدم ومنها ما أخرجه الطبري والطحاوي والبيهقي، وفيه: أن رجلا من بني كلب يقال له ابن وبرة أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال له: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ فقال علي فذكر مثل ما تقدم وأخرج نحوه عبد الرزاق عن عكرمة. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر وتأولوا الآية الكريمة فاستشار فيهم فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين وإلا ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم، فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين. وأثر ابن شهاب فيه انقطاع
(٣٢٢)