فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل القرآن: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق رواه الترمذي ورواه أيضا عن عروة مرسلا وذكر أنه أصح) * حديث ابن عباس في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. وحديث عائشة المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنها والموقوف من طريق أبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر فيه عائشة. قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. قوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فسره مجاهد بالحيض والحمل. وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض. وعن ابن جرير الحمل والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والمحيض إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف به كذبها فيه، والمنسوخ من هذه الآية هو قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن) فإن ظاهره أن للرجل مراجعة المرأة مطلقا، سواء طلقها ثلاثا أو أكثر أو أقل، فنسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثا فأكثر فإنه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك، وأما إذا طلقها واحدة رجعية أو اثنتين كذلك فهو أحق برجعتها. قال في الفتح: وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف. (واختلف السلف) فيما يكون به الرجل مراجعا فقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها. ومثله أيضا روي عن بعض التابعين، وبه قال مالك وإسحاق بشرط أن ينوي به الرجعة، وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا ولو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة. وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إلا بالكلام وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح، وإلى ذلك ذهب الامام يحيى، والظاهر ما ذهب إليه الأولون لأن العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول والفعل، وأيضا
(٤٢)