قبل أن يسلم، كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك. وقيل معناه أنه مغفور له بشهادة التوحيد كما أنك مغفور لك بشهادة بدر. ونقل ابن بطال عن ابن القصار أن معنى قوله: وأنت بمنزلته أي في إباحة الدم، وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله، لان الكافر إذا قال أسلمت حرم قتله، وتعقب بأن الكافر مباح الدم، والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم وإنما قتله متأولا فلا يكون بمنزلته في إباحة الدم. وقال القاضي عياض: معناه أنه مثله في مخالفة الحق وارتكاب الاثم، وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفرا والآخر معصية، واستدل بهذا الحديث على صحة إسلام من قال: أسلمت لله ولم يزد على ذلك. وقد ورد في بعض طرق الحديث أنه قال لا إله إلا الله كما في صحيح مسلم. قوله: فاجتووا المدينة أي استوخموها.
قوله: فأخذ مشاقص جمع مشقص وقد تقدم تفسيره في باب من أطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم، وقد تقدم أيضا في الحج. قوله: براجمه جمع برجمة بضم الموحدة وسكون الراء وضم الجيم. قال في القاموس: وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر، أو هي مفاصل الأصابع كلها، أو ظهور العصب من الأصابع، أو رؤوس السلاميات إذا قبضت كفك نشزت وارتفعت اه. قوله:
فشخبت بفتح الشين والخاء المعجمتين والباء الموحدة أي انفجرت يداه دما.
قوله: لن نصلح منك ما أفسدت فيه دليل على أن من أفسد عضوا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على الصفة التي هي عليها عقوبة له.
وعن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيدكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. وفي لفظ: فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وعن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال:
إنه قد قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل