حديث عائشة أخرجه أيضا أبو يعلى والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة، وزاد أبو داود وغيره: ولا عتاق. قوله:
في إغلاق بكسر الهمزة وسكون الغين والمعجمة وآخره قاف فسره علماء الغريب بالاكراه روى ذلك في التلخيص عن ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم.
وقيل الجنون واستبعده المطرزي، وقيل الغضب وقع ذلك في سنن أبي داود وفي رواية ابن الاعرابي وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب. وقال أبو عبيدة: الاغلاق التضييق وقد استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يصح طلاق المكره. وبه قال جماعة من أهل العلم، حكى ذلك في البحر عن علي وعمر وابن عباس وابن عمر والزبير والحسن البصري وعطاء ومجاهد وطاوس وشريح والأوزاعي والحسن بن صالح والقاسمية والناصر والمؤيد بالله ومالك والشافعي. وحكي أيضا وقوع طلاق المكره عن النخعي وابن المسيب والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه، والظاهر ما ذهب إليه الأولون لما في الباب ويؤيد ذلك حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وحسنه النووي، وقد أطال الكلام عليه الحافظ في باب شروط الصلاة من التلخيص فليراجع. واحتج عطاء بقوله تعالى: * إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * (النحل: 106) وقال: الشرك أعظم من الطلاق أخرجه سعيد بن منصور عنه بإسناد صحيح. قوله: أبه جنون لفظ البخاري: أبك جنون وهذا طرف من حديث يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود، وفيه دليل على أن الاقرار من المجنون لا يصح، وكذلك سائر التصرفات والانشاءات ولا أحفظ في ذلك خلافا.
قوله: فقال أشرب خمرا فيه دليل أيضا على أن إقرار السكران لا يصح، وكان المصنف رحمه الله تعالى قاس طلاق السكران على إقراره، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فأخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السكران عن أبي الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز. قال في الفتح: وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني، واختاره الطحاوي واحتج بأنهم