يكن موليا. وقال إسحاق: إن حلف أن لا يطأها يوما فصاعدا ثم لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر فصاعدا كان إيلاء. وجاء عن بعض التابعين مثله. وحكي صاحب البحر عن ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وقتادة والحسن البصري والنخعي وحماد بن عيينة أنه ينعقد بدون أربعة أشهر، لأن القصد مضارة الزوجة وهي حاصلة في دونها. (واحتج الأولون) بقوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) * (البقرة: 226) وأجاب الآخرون عنها بأن المراد بها المدة التي تضرب للمولى فإن فاء بعدها وإلا طلق حتما لا أنه لا يصح الايلاء بدون هذه المدة. ويؤيد ما قالوه ما تقدم من إيلائه صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا، فإنه لو كان ما في القرآن بيانا لمقدار المدة التي لا يجوز الايلاء دونها لم يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وأيضا الأصل أن من حلف على شئ لزمه حكم اليمين فالحالف من وطء زوجته يوما أو يومين مول. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أن الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمى أجلا أو لم يسمه، فإن مضت أربعة أشهر ألزم حكم الايلاء.
وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري أنه إذا قال لامرأته: والله لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء. وأخرج الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. قوله: فإما أن يفئ الفئ الرجوع قاله أبو عبيدة وإبراهيم النخعي في رواية الطبري عنه قال: الفئ الرجوع باللسان. ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة الفئ الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي غيره بالجماع. وحكي ذلك في البحر عن العترة والفريقين. وحكاه صاحب الفتح عن أصحاب ابن مسعود. وعن ابن عباس الفئ الجماع. وحكي مثله عن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي. قال الطبري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الايلاء، فمن خصه بترك الجماع قال : لا يفئ إلا بفعل الجماع. ومن قال الايلاء الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفئ الجماع بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله . قال في البحر فرع: ولفظ الفئ ندمت على يميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه انتهى. وقد ذهب الجمهور إلى أن الزوج لا يطالب بالفئ قبل