ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. وفي إسناده عاصم بن ضمرة وقد تكلم فيه غير واحد. وعن علي أيضا عند أبي داود: قال في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. وعن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت عند أبي داود قالا: في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورا، وعشرون بنات مخاض. وأخرج أبو داود عن علقمة والأسود أنهما قالا: قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.
(وقد استدل) بأحاديث الباب من قال: إن القتل على ثلاثة أضرب: عمد، وخطأ ، وشبه عمد. وإليه ذهب زيد بن علي والشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص. وفي الخطأ الدية التي سيأتي تفصيلها. وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة كونه قاصدا للقتل دية مغلظ وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها. وقال ابن أبي ليلى:
إن قتل بالحجر أو العصا فإن كرر ذلك فهو عمد وإلا فخطأ. وقال عطاء وطاوس:
شرط العمد أن يكون بسلاح. وقال الجصاص: القتل ينقسم إلى عمد وخطأ وشبه العمد وجار مجرى الخطأ وهوما ليس إنهاء كفعل الصلحاء. قال الامام يحيى: ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمة. وقال مالك والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب: إن القتل ضربان عمد وخطأ، فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة، والعمد ما عداه والأول لا قود فيه. وقد حكى صاحب البحر الاجماع على ذلك والثاني فيه القود.
ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله، وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله تعالى.