المصتان رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
وفي رواية: قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان رواهما أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان رواه أحمد والنسائي والترمذي.
حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضا ابن حبان، وقال الترمذي: الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول، وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب، فإنه روى عن ابن الزبير عن أبيه، وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم وفي الجمع بعد كما قال الحافظ. ورواه النسائي من حديث أبي هريرة، وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعا. قوله: الرضعة هي المرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة. وفي القاموس: رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة ويكسران ورضعا ككتف فهو راضع إلى أن قال:
امتص ثديها. ثم قال في مادة مصصته أنه بمعنى شربته شربا رفيقا. وفي الضياء أن المصة الواحدة من المص وهي أخذ اليسير من الشئ. قوله: الاملاجة ولا الاملاجتان الاملاجة الا رضاعة الواحدة مثل المصة، وفي القاموس: ملج الصبي أمه كنصر وسمع تناول ثديها بأدنى فمه، وامتلج اللبن امتصه، وأملجه أرضعه، والمليج الرضيع انتهى. والأحاديث المذكورة تدل على أن الرضعة الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين والاملاجة والاملاجتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم. وتدل هذه الأحاديث بمفهومها على أن الثلاث من الرضعات أو المصات تقتضي التحريم. وقد حكي صاحب البحر هذا المذهب عن زيد بن ثابت وأبي ثور وابن المنذر انتهى. وحكاه في البدر التمام عن أبي عبيدة وداود الظاهري وأحمد في رواية، ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأن