الجماعة فميتته جاهلية وأخرج أيضا مسلم نحوه عن ابن عمر وفيه قصة. وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: من حمل علينا السلاح فليس منا وأخرجاه أيضا من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع.
وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر: من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. وأخرج البخاري من حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشي رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى . وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر: ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وأخرج الترمذي من حديث أبي بكرة: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله تعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهذا طرف منها. قوله: خيار أئمتكم الخ، فيه دليل على مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم ، وأن من كان من الأئمة محبا للرعية ومحبوبا لديهم وداعيا لهم ومدعو له منهم فهو من خيار الأئمة، ومن كان باغضا لرعيته مبغوضا عندهم يسبهم ويسبونه فهو من شرارهم، وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه، فلما كان هو الذي يتسبب بالعدل وحسن القول إلى المحبة والطاعة والثناء منهم كان من خيار الأئمة، ولما كان هو الذي يتسبب أيضا بالجور والشتم للرعية إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من شرار الأئمة. قوله: لا ما أقاموا فيكم الصلاة فيه دليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة، ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة. وحديث عبادة بن الصامت المذكور فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواح وهو بموحدة فمهملة. قال الخطابي: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم، باح بالشئ يبوح به بوحا وبواحا إذا ادعاه وأظهره، قال: ويجوز بوحا بسكون الواو، ويجوز بضم أوله ثم همزة ممدودة، قال: ومن رواه بالراء فهو