امرأتي فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر، فقال: كفر ولا تعد. وقد بالغ أبو بكر بن العربي فقال: ليس في الظهار حديث صحيح قوله: قال كفارة واحدة قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. قوله: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله فيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطئ قبل التكفير وهو الاجماع، وأن الكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطئ قبل إخراجها. وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطأ قبل التكفير ثلاث كفارات. وذهب الزهري وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطئ. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي كما سلف.
وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة مطلقا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. (واختلف) في مقدمات الوطئ هل تحرم مثل الوطئ إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا؟ فذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم هو الوطئ وحده لا المقدمات. وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطئ ، واستدلوا بقوله تعالى: * (من قبل أن يتماسا) * (المجادلة: 3) وهو يصدق على الوطئ ومقدماته، وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطئ بأن المسيس كناية عن الجماع، وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب الوضوء، واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعا لقوله تعالى: * (ثم يعودون لما قالوا) * (المجادلة: 3) واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار؟ فذهب إلى الأول ابن عباس وقتادة والحسن وأبو حنيفة وأصحابه والعترة . وذهب إلى الثاني مجاهد والثوري. وقال الزهري وطاوس ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعي: بل العلة مجموعهما. وقال الامام يحيى: أن العود شرط كالاحصان مع الزنا، واختلفوا في العود ما هو؟ فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة: أنه أراد المس لما حرم بالظهار، لأنه إذا أراد فقد دعا عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا، وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه. وقال مالك