التتابع لأن ظاهرها ان الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور وهذا أظهر واستدلوا أيضا بظواهر سائر الآيات القرآنية نحو قوله (فان طلقها فلا تحل له من بهد حتى تنكح زوجا غيره) وقوله تعالي (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله تعالى (ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن) وقوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) ولم يفرق في هذه الآيات بين ايقاع الواحدة والثنتين والثلاث وأجيب بأن هذه عمومات مخصصة واطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة واستدلوا أيضا تحديث سهل بن سعد المتقدم في قضية عويمر العجلاني وقد قدمنا الجواب عن ذلك واستدلوا أيضا بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود عن عبادة بن الصامت قال " طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقى الله جدك اما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وان شاء غفر له " وفي رواية " ان أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه " وأجيب بأن يحيى بن العلاء ضعيف وعبيد الله بن الوليد هالك وإبراهيم بن عبيد الله مجهول فأي حجة في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الاسلام فكيف بجده واستدلوا أيضا بما في حديث ركانة السابق ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحلفه انه ما أراد الا واحدة وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت ويجاب بأن أثبت ما روى في قصة ركانة انه طلقها البتة لا ثلاثا وأيضا قد تقدم في رواية انه صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ارجعها بعد أن قال له انه طلقها ثلاثا. وأيضا قد تقدم فيه من المقال مالا ينتهض معه للاستدلال (واستدل القائلون) بأنه لا يقع من المتعدد الا واحدة بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة " أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال له صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارتجعها " أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه (م 3 - ج 7 نيل الأوطار)
(١٧)