الملاعنة تبين بنفس اللعان فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق أجنبية ولا يجب انكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا * وحديث الحسن في اسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه وقد وثقه الترمذي وقال النسائي وأبو حاتم لا بأس به وكذبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد. وقال البخاري ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره. وقال شعبة كان نسيا وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيئ الحفظ يخطئ ولا يدرى فاما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة أعني قوله " أرأيت لو طلقتها الخ مما تفرد به عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة وأيضا في اسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف. وقد استدل القائلون بان الثلاث تقع بأحاديث من جملتها هذا الحديث وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحده فقط بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث محتمل * 4 (وعن حماد بن زيد قال " قلت لأيوب هل علمت أحد قال في أمرك بيدك انها ثلاث الا الحسن قال لا ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولي ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي " رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد * 5 وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان " في أمرك بيدك القضاء ما قضت " رواه البخاري في تاريخه * 6 وعن علي " قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطني * 7 وعن ابن عمر " أنه قال في الخلية البرية ثلاثا ثلاثا " رواه الشافعي * 8 وعن يونس بن يزيد قال " سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأة بيد أبيه قبل ان يدخل بها فقال أبوه هي طالق ثلاثا كيف السنة في ذلك فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤي ان محمد بن أياس بن بكير الليثي وكان أبوه شهد بدرا أخبره ان أبا هريرة قال بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وانه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما " رواه
(١٣)