إلا بعد المراجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية كذا قيل، وأجيب بمنع كون ذلك يدل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد الرجعة، ومن الأدلة الدالة على عدم وقوع شئ الأدلة المتقدمة في الطلاق البدعي، واستدلوا أيضا بحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الطلاق ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجيب بتخصيص هذا العموم بما سبق في أدلة القولين الأولين من الحكم بوقوع الطلاق المثلث، لأنا وإن منعنا وقوع المجموع لم نمنع من وقوع الفرد، والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظم حجة لهم حديث ابن عباس فإن لفظه عند أبي داود: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة الحديث. ووجهوا ذلك بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق، فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة، ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول، وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة المذكورة في الباب، وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه، وأجاب القرطبي عن ذلك التوجيه بأن قوله: أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكما؟ هذا حاصل ما في هذه المسألة من الكلام، وقد جمعت في ذلك رسالة مختصرة.
باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره 1 (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.) الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وأخرجه الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث ووثقه غيره، قال الحافظ: فهو على هذا حسن. (وفي الباب) عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ: ثلاث لا يجوز فيهن اللعب: الطلاق والنكاح والعتق وفي إسناده ابن لهيعة.