باب من أمسك رجلا وقتله آخر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني.
وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى موت رواه الشافعي.
حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر، ورواه معمر وغيره عن إسماعيل. قال الدارقطني: والارسال أكثر. وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال: إنه موصول غير محفوظ. قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وقد روي أيضا عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعا والصواب عن إسماعيل قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. ورواه ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن إسماعيل يرفعه قال: اقتلوا القاتل وأصبروا الصابر يعني احبسوا الذي أمسك.
وأثر علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه. (والحديث) فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود، ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد بل الواجب حبسه فقط.
وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين يعني الشافعية والحنفية.
(وقد استدل) لهم بالحديث والأثر المذكورين وبقوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (البقرة: 194) وحكي في البحر أيضا عن النخعي ومالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان، إذ لولا الامساك لما حصل القتل. وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها وألحق العمل بمقتضى الحديث المذكور، لأن إعلاله بالارسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث وهو الراجح، لأن الاسناد زيادة مقبولة يتحتم الاخذ بها، والحبس المذكور جعله الجمهور موكولا إلى نظر الامام في طول المدة وقصرها، لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت، وقد أخذ بما