فلا، فأولى ما يستدل به على وجوب إنفاق الحيوان المملوك حديث الهرة لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ليس مجرد ترك الانفاق بل مجموع الترك والحبس، فإذا كان هذا الحكم ثابتا في مثل الهرة فثبوته في مثل الحيوانات التملك أولى لأنها مملوكة محبوسة مشغولة بمصالح المالك. وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد بجامع كون كل منهما مملوكا ذا كبد رطبة مشغولا بمصالح مالكه محبوسا عن مصالح نفسه. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن مالك الدابة يؤمر بأحد تلك الأمور استصلاحا لا حتما.
قالوا: إذ لا يثبت لها حق ولا خصومة ولا ينصب عنها فهي كالشجرة، وأجيب بأنها ذات روح محترم فيجب حفظه كالآدمي. وأما الشجر فلا يجبر على إصلاحه إجماعا لكونه ليس بذي روح فافترقا. والتخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة إنما هو في الحيوان الذي دمه محترم، وأما الحيوان الذي يحل أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح. قوله: قد لطتها بضم اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل اللزوم والستر وإلا لصاق كما حققه صاحب القاموس، والمراد هنا إصلاح الحياض، يقال: لاط حوضه يليطه إذا أصلحه بالطين والمدر ونحوهما، ومنه قيل: اللائط لمن يفعل الفاحشة.
كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه الجماعة. وعن عائشة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفس فقتل بها رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه. وفي لفظ: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: