قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن رواه أحمد والنسائي. ولابن ماجة معناه وزاد النسائي في آخره: وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه وجلدات نكال. وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده رواه مالك في الموطأ.
حديث رافع بن خديج أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وصححه البيهقي وابن حبان واختلف في وصله وإرساله. وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم وصححه وحسنه الترمذي، وأثر عثمان أخرجه أيضا البيهقي وابن المنذر. (وفي الباب) عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة بنحو حديث رافع وفي إسناده سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة حبل وهو معضل.
قوله: ولا كثر بفتح الكاف والتاء المثلثة وهو الجمار. قال في القاموس: والكثر ويحرك جمار النخل أو طلعها، قال أيضا: والجمار كرمان شحم النخلة. قوله: خبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون قال في القاموس: خبن الثوب وغيره يخبنه خبنا وخبانا بالكسر عطفه وخاطه ليقصر، والطعام غيبه وخبأه للشدة، والخبنة بالضم ما تحمله في حضنك انتهى. قوله: الجرين قال في النهاية: هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة ويجمع على جرن بضمتين. قال في القاموس: والجرن بالضم وكأمير ومنبر البيدر وأجرن التمر جمعه فيه انتهى. قوله: عن الحريسة بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة قيل: هي التي ترعى وعليها حرس فهي على هذا المحروسة نفسها. وقيل: هي السيارة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. وفي القاموس: حرس كضرب سرق كاحترس وكسمع عاش طويلا والحريسة المسروقة الجمع حرائس وجدار من حجارة يعمل للغنم انتهى. قوله:
فيها ثمنها مرتين فيه دليل على جواز التأديب بالمال، وقد تقدم الكلام على ذلك