وسيأتي أيضا حديث أن العاقلة لا تعقل جناية العبد.
وعن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي رمثة قال: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت برأسه ردع حناء وقال لأبي: هذا ابنك؟ قال: نعم، قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (الانعام: 164) رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه رواه النسائي. وعن رجل من بني يربوع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكلم الناس فقام إليه الناس فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجني نفس على نفس رواه أحمد والنسائي.
حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا أبو داود كما روى ذلك عنه صاحب التلخيص ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول.
وحديث الخشخاش أورده في التلخيص وسكت عنه، وله طرق رجال أسانيدها ثقات.
وروى نحوه الطبراني مرسلا بإسناد رجاله ثقات. وحديث أبي رمثة أخرجه أيضا النسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم. قال الحافظ:
وأخرج نحوه أحمد والنسائي من رواية ثعلبة بن زهدم. وللنسائي وابن ماجة وابن حبان من رواية طارق المحاربي. ولابن ماجة من رواية أسامة بن شريك انتهى.
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا البزار ورجاله رجال الصحيح. وحديث الرجل من بني يربوع رجال أحمد رجال الصحيح. وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا، والثلاثة الأحاديث الأولة تدل على أنه لا يضمن الولد من جناية أبيه شيئا، ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئا، أما عدم ضمان الولد فهو مخصوص