بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الطلاق) (باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها و طاعة الوالد فيه) 1 (عن عمر بن الخطاب " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم راجعها " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو لا حمد من حديث عاصم ابن عمر * 2 وعن لقيط بن صبرة قال " قلت يا رسول الله ان لي امرأة فذكر من بذائها قال طلقها قلت إن لها صحبة وولدا قال مرها أو قل لها فان يكن فيها خير ستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك " رواه أحمد وأبو داود * 3 وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الخمسة الا النسائي * 4 وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق " رواه أبو داود وابن ماجة * 5 وعن ابن عمر قال " كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبى يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك " رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي) حديث عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود والمنذري وحديث لقيط أخرجه أيضا البيهقي ورجاله رجال الصحيح. وحديث ثوبان حسنه الترمذي وذكر ان بعضهم لم يرفعه. وحديث ابن عمر الأول أخرجه أيضا الحاكم وصححه ورواه أيضا أبو داود وفي اسناد أبي داود يحيى بن سليم وفيه مقال والبيهقي مرسلا ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم والدار قطني والبيهقي المرسل وعي اسناده عبيد الله بن الوليد الوصافي
(٢)