الجواب أو يكون مراعاة للشيئين وإعمالا للدليلين: فإن الفراش دليل لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة وهذا من أحسن الاحكام وأبينها وأوضحها ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه انتهى. وأما الرواية التي فيها: احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك فقد طعن البيهقي في إسنادها وقال فيها جرير وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيها يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف. قوله: اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر ما وقع فيه الاختصام، ولعل هذا اللفظ أحد الألفاظ التي روى بها هذا الحديث، وفي بقية الألفاظ في الصحيحين وغيرهما التصريح بأن الاختصام وقع في غلام. قوله: وقال عبد بن زمعة الخ فيه دليل على أنه يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ، وكذلك للوصي الاستلحاق، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على سعد الدعوى المذكورة، وقد أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق واختلفوا في الجد. قوله: فرأى شبها بينا بعتبة سيأتي الكلام على العمل بالشبه والقافة قريبا. قوله: يعترف سيدها أن قد ألم بها فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا يشترط في فراش الأمة الدعوة بل يكفي مجرد ثبوت الفراش.
باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد عن زيد بن أرقم قال: أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟
قالا: لا، ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه رواه الخمسة إلا الترمذي. ورواه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع. وكذلك رواه الحميدي في مسنده وقال فيه: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه.