الآية المذكورة ما لفظه: * (فاتباع بالمعروف) * فليكن اتباع أو فالامر اتباع، وهذه توصية للمعفو عنه والعافي جميعا، يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة، وليؤد إليه القاتل بدل دم المقتول أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم المذكور من العفو والدية تخفيف من ربكم ورحمة، لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرم العفو وأخذ الدية، وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة بين الثلاث:
القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيرا انتهى. والمراد بقوله في حديث أبي شريح: فإن أراد رابعة فخذوا على يديه أي إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفو، ومن ذلك قوله تعالى: * (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) * (البقرة: 178). باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل لا لذمي وما جاء في الحر بالعبد عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شئ من الوحي ليس في القرآن؟
فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. وعن علي رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده رواه أحمد وأبو داود.
حديث علي الآخر أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وحديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب التلخيص ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن