أسماء أرضعتني، فلما كان بعد الحرة أرسل إلى عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان للكلبية فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخ إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها، قالت: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاع لا يحرم شيئا من قبل الرجل فأنكحتها إياه. وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص ولا يصح دعوى الاجماع لسكوت الباقين. لأنا نقول: نحن نمنع أولا أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم. وثانيا أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضا. وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيها، وقد تقرر في الأصول أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية، وقد صح عن علي القول بثبوت حكم الرضاع للرجل، وثبت أيضا عن ابن عباس كما في البخاري.
باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع عن عقبة بن الحرث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عني قال: فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: دعها عنك رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة.
في رواية للبخاري: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قوله: أم يحيى اسمها غنية بفتح الغين المعجمة وكسر النون بعدها تحتية مشددة. وقيل: اسمها زينب، وإهاب بكسر الهمزة وآخره باء موحدة، وقد استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها، وهو مروي عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد ولكنه قال: يجب العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم. وروي ذلك عن مالك. وفي رواية عنه أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين، وبه قال جماعة من أصحابه. وقال جماعة منهم