الكتاب والسنة في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة المعنى، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة، ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم، ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله، فيالله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود.
باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي والدارقطني وضعف الترمذي إسناده وقال الصحيح عن جندب موقوف. وعن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله تعالى رواه أحمد وأبو داود. وللبخاري منه التفريق بين ذوي المحارم. وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت رواه مالك في الموطأ عنه. وعن ابن شهاب: أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب أخرجه البخاري.
حديث جندب في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي بعد ذكره