باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكرا رواه الخمسة، وقال ابن ماجة، في إسناده عن الحجاج: حدثنا زيد بن جبير قال أبو حاتم الرازي:
الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال: حدثنا فلان فلا يرتاب به.
الحديث الأول سكت عنه أبو داود وقال المنذري في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعفه ابن حبان وأبو زرعة. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء. والحديث الثاني أخرجه أيضا البزار والبيهقي والدارقطني وقال: عشرون بنو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض. رواه كذلك من طريق أبي عبيدة عن أبيه يعني عبد الله بن مسعود موقوفا وقال: هذا إسناد حسن. وضعف الأول من أوجه عديدة، وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر. قال: وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله، وعن ابن إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله، وعند الجميع بنو مخاض. قال الحافظ: وقد رد يعني البيهقي على نفسه بنفسه فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال: بنو لبون كما قال الدارقطني فانتفى أن يكون الدارقطني عثر. وقد تكلم الترمذي على حديث ابن مسعود المذكور فقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه روي عن عبد الله مرفوعا