النصف ثم ينصف، وهذه الأقوال لا دليل عليها. وذهب علي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والثوري والعترة والشافعية والحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر إلى أن أرش المرأة نصف أرش الرجل في القليل والكثير واستدلوا بحديث معاذ الذي ذكرناه، وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب، إما بحمله على الدية الكاملة كما هو ظاهر اللفظ. وذلك مجمع عليه كما حكاه في البحر في موضعين. حكى في أحدهما بعد حكاية الاجماع خلافا للأصم وابن علية أن ديتها مثل دية الرجل، ويمكن الجمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يصدق على دية النفس وما دونها وهو أن يقال: هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن شعيب المذكور فتكون ديتها كنصف دية الرجل فيما جاوز الثلث فقط.
باب دية الجنين عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاتقها متفق عليهما. وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة. وعن المغيرة بن شعبة عن عمر: أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى به متفق عليه.
وعن المغيرة: أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى فأتي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة، فقال عصبتها: أندي ما لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل، فقال سجع مثل سجع الاعراب رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وكذلك الترمذي ولم