مضمومة مبنية للمجهول، وفيه دليل على أنه يجوز أن يفعل بمن كفر وحارب أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، ويمكن أن يراد بقوله: ورجل يخرج من الاسلام المحارب، ووصفه بالخروج عن الاسلام لقصد المبالغة، ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب الخروج عن الاسلام بقوله: فيحارب الله ورسوله لما تقرر من أن مجرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم إليه المحاربة، ويدل على إرادة ذلك المعنى أيضا ذكر حد المحارب عقب ذلك بقوله: فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض فإن هذا هو الذي أمر الله به في حق المحاربين بقوله: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) * (المائدة: 33). وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفتدي وإما أن يقتل رواه الجماعة لكن لفظ الترمذي:
إما أن يعفو وإما أن يقتل. وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فأراد رابعة فخذوا على يديه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة * (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) * (البقرة: 178) الآية * (فمن عفي له من أخيه شئ) * (البقرة: 179) قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم رواه البخاري والنسائي والدارقطني.
حديث أبي شريح الخزاعي في إسناده محمد بن إسحاق وقد أورده معنعنا وهو معروف بالتدليس، فإذا عنعن ضعف حديثه كما تقدم تحقيقه غير مرة، وفي إسناده أيضا سفيان بن أبي العرجاء السلمي، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور. وقد أخرج الحديث المذكور النسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه كما في حديثه المذكور، وأبو شريح بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة اسمه خويلد بن عمرو، ويقال كعب بن عمرو، ويقال هانئ، ويقال عبد الرحمن بن عمرو، وقيل غير ذلك،