الناس في هذا فقال أبو حنيفة: إذا أقام كل واحد منهما البينة فسواء كان الشئ في أيديهما معا أو لم يكن في يد واحد منهما هو بينهما بنصفين مع أيمانهما، وكذلك إذا لم يقيما بينة والشئ في أيديهما معا وليس في أيديهما ولا مدعى له سواهما فأيهما نكل قضى به للذي حلف، فان وقتت كلتا البينتين قضى به لصاحب الوقت الأول فان وقتت احدى البينتين ولم توقت الأخرى قضى به بينهما، قال أبو يوسف: قضى به للذي وقتت بينته، وقال محمد بن الحسن: بل للذي لم توقت بينته * قال أبو محمد: كل ما خالف مما ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردنا فهو باطل لأنه قول بلا برهان، وقال مالك: يقضى باعدل البينتين * قال على: وهذا قول فاسد لأنه لم يأت به برهان قرآن (1). ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا عن أحد من الصحابة ولا يؤيده قياس وإنما كلفنا عدالة الشهود فقط ولا فضل في ذلك لاعدل البرية على عدل وهم مقرون بأنه لو شهد الصديق رضي الله عنه بطلاق فإنه لا يقضى بذلك فلو شهد به عدلان من عرض الناس قضى به، وأين ترجيح أعدل البينتين من هذا العمل؟ وهذا قول خالف فيه كل من روى عنه في هذه المسألة لفظة من الصحابة إنما روى القول بأعدل البينتين عن الزهري وقال: فان تكافأت في العدالة أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا، وجاء عن عطاء والحسن وروى أيضا عن علي بن أبي طالب تغليب أكثر البينتين عددا، وقال به الأوزاعي إذا تكافأ عددهما، واضطرب قول الشافعي في ذلك فمرة قال: يوقف الشئ ومرة قال: يقسم بينهما ومرة قال: يقرع بينهما، وقال أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيد: إذا ادعى اثنان شيئا ليس في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة العدلة أقرع بينهما وقضى بذلك الشئ لمن خرجت قرعته ولا معنى لأكثر البينتين ولا لاعدلهما * قال أبو محمد: فان ذكر ذاكر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن الحارث عن سعيد بن المسيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا استوى الشهود أقرع بين الخصمين فهو عليهم لان فيه الاقراع ولا يقولون به * 1814 مسألة [وتقبل] (2) الشهادة على الشهادة في كل شئ ويقبل في ذلك واحد على واحد، واختلف الناس في هذا فقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في المصر وإن كان صحيحا، وقال مالك: لا تقبل على شهادة الحاضر الا أن يكون مريضا ولم يحد عنه مقدار المسافة التي إذا كان الشاهد بعيدا على قدرها