قال أبو محمد: فبطل هذا القول أيضا ولم يبق الا قولنا أو قول النخعي. والشعبي وطاوس. والحسن (1) في منعها جملة أو اطلاقها جملة فوجدنا المانعين يحتجون بالاخبار التي ذكرنا وهي اخبار صحاح لا يحل خلافها الا لنص آخر يبين حكمها ان وجد، فنظرنا فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا ابن نمير نا أبى. وابن إدريس قالا: نا عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (2) (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) * وبه إلى ابن نمير نا أبى نا حنظلة - هو ابن أبي سفيان الجمحي - قال: سمعت سالما - هو ابن عبد الله - بن عمر يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن) فأمر عليه السلام الأزواج وغيرهم ان لا يمنعوا النساء من المساجد، والمسجد الحرام أجل المساجد قدرا * ووجدنا الله تعالى يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، ثم وجدنا الاسفار تنقسم قسمين سفرا واجبا، وسفرا غير واجب فكان السفر الواجب بعض الاسفار بلا شك، وكان الحج من السفر الواجب فلم يجز أخذ بعض هذه الآثار دون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزم استعمالها كلها ولابد، فهذا هو الفرض، وكان من رفض بعضها وأخذ بعضها عاصيا لله تعالى، ولا سبيل إلى استعمال جميعها الا بأن يستثنى الأخص منها من الأعم ولا بد، فكان نهى المرأة عن السفر الا مع زوج أو ذي محرم عاما لكل سفر فوجب استثناء ما جاء به النص من ايجاب بعض الاسفار عليها من جملة النهى، والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهى، (فان قالوا): بل ايجاب الحج على النساء (3) عموم فيخص ذلك بحديث النهى عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم قلنا: هذا خطأ لان تلك الأخبار إنما جاءت بالنهي عن كل سفر جملة لاعن الحج خاصة وإنما كان يمكن ان يعارضوا بهذا (أن) (4) لو جاءت في النهى عن أن تحج المرأة الا مع زوج أو ذي محرم فكأن يكون حينئذ اعتراضا صحيحا وتخصيصا لأقل الحكمين من أعمهما وهذا بين جدا * وبرهان آخر وهو ان تلك الأخبار كلها إنما خوطب بها ذواب الأزواج واللاتي لهن المحارم لان فيها إباحة الحج أو إيجابه مع الزوج أو ذي المحرم بلا شك، ومن