عن ابن عباس أصلا واضطرب عن سائرهم، فروى عن ابن عمر لا تسافر ثلاثا، وروى عنه لا تسافر فوق ثلاث، وروى عن أبي سعيد لا تسافر فوق ثلاث، وروى عنه لا تسافر يومين، وروى عن أبي هريرة لا تسافر ثلاثا، وروى عنه لا تسافر فوق ثلاث، وروى عنه لا تسافر يوما وليلة، وروى عنه لا تسافر يوما، وروى عنه لا تسافر بريدا، فعلى أصلكم دعوا رواية من اختلف عليه واضطرب عنه إذا ليس بعض ما روى عن كل واحد أولى من سائر ما روى عنه وخذوا برواية (1) من لم يختلف عليه ولا اضطرب عنه وهو ابن عباس فهذا أشبه من استدلالكم * والوجه الثاني أنه قد روى عن ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة كما ذكرنا لا تسافر (المرأة) (2) فوق ثلاث فان صححتم استدلالكم (الفاسد) (3) بأخذ أكثر مما ذكر في تلك الأخبار فامنعوها مما زاد على مسيرة ثلاث لأنه اليقين وابيحوا لها سفر الثلاث لأنه مشكوك فيه كما سفر اليومين. واليوم. والبريد مشكوك فيه عندكم، وهذا مالا مخلص لهم منه، فان ادعوا اجماعا ههنا - فما هذا ينكر من اقدامهم - أكذبهم ما روينا من طريق الحذاقى - عن عبد الرزاق - نا عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث الا مع ذي محرم، لا سيما وابن عمر هو راوي الحديث الذي تعلقوا به، وأكذبهم أيضا ما روينا عن عكرمة آنفا من منعه إياها ما زاد على الثلاث لا ما دون ذلك، والعجب أنهم يقولون في امرأة لا تجد معاشا أصلا إلا على ثلاث فصاعدا: انها تخرج بلا زوج ولا ذي محرم، ويقولون فيمن حفزتها (4) فتنة - وخشيت على نفسها غلبة الكفار. والمحاربين. أو الفاسق (5) ولم تجد أمنا الا على ثلاث فصاعدا أ - نها تخرج مع غير زوج ومع غير ذي محرم، وطاعة الله تعالى في الحج واجبة عليها كوجوب خلاص روحها (6) (فان قالوا): الزوج والمحرم من السبيل قلنا:
عليكم الدليل والا فهي دعوى فاسدة لم يعجز عن مثلها أحد، فسقط هذا القول الفاسد جملة، وبالله تعالى التوفيق * ثم نظرنا في قول عكرمة واحتجاجه بالخبر الذي فيه ما زاد على الثلاث فوجدناه لا حجة له فيه لما ذكرنا من أن سائر الأخبار وردت بالمنع مما دون الثلاث فليس الخبر الذي فيه نهيها عن أن تسافر ثلاثا أو أكثر من ثلاث بأولى من سائر الأخبار التي فيها منعها من سفر أقل من ثلاث *