عليه وعليه فيها حرج ان الحج يلزمه بل الحج عمن هذه صفته ساقط كما قالوا، وإنما قلنا: إن من يسهل عليه المشي - وهو لو كانت له في دنياه حاجة لاستسهل المشي إليها - فالحج يلزمه لأنه مستطيع * وأما الاخبار التي ذكروا فان في أحدها إبراهيم بن يزيد وهو ساقط مطرح، وفى الثاني الحارث الأعور وهو مذكر بالكذب، وحديث الحسن مرسل ولا حجة في مرسل (1)، والعجب من مالك. والشافعي في هذه المسألة فان المالكيين يقولون:
المرسل. والمسند سواء لا سيما مرسل الحسن فإنهم ادعوا انه كان لا يرسل الحديث الا إذا حدثه به أربعة من الصحابة فصاعدا، ثم خالفوا ههنا أحسن مراسيل الحسن * والشافعيون لا يقولون: الا بالمسند الصحيح وأخذوا ههنا بالساقط، والمرسل * وأما الروايات في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فواهية كلها لأنها إما من طريق عطاء الخراساني مرسلة، وإما من طريق إسرائيل، واما من طريق رجل لم يسم، وأحسنها الرواية عن ابن عباس الموافقة لقولنا، والرواية الأخرى (2) عنه في الثلثمائة درهم، إلا أن هذا مما خالف فيه المالكيون جمهور العلماء وهم يعظمون ذلك، والحنيفيون يبطلون السنن الصحاح كنفي الزاني، وحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، وحديث رضاع سالم وغيرها لزعمهم انها زائدة على ما في القرآن أو مخالفة له، وأخذوا ههنا باخبار ساقطة لا يحل الاخذ بها مخصصة للقرآن مخالفة له، ثم خالفوها مع ذلك تخصيصهم المقعد * وأطراف شئ احتجاجهم في تخصيص المقعد بقول الله تعالى: (ليس على الأعمى