____________________
قال طاب ثراه: أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.
أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال:
(أ) لا ولاية على البكر البالغ الرشيدة في الدائم ولا المنقطع، بل أمرها بيدها وهو مذهب المفيد في أحكام النساء (1) وتلميذه (2) والسيد (3) وأبو علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال:
(أ) لا ولاية على البكر البالغ الرشيدة في الدائم ولا المنقطع، بل أمرها بيدها وهو مذهب المفيد في أحكام النساء (1) وتلميذه (2) والسيد (3) وأبو علي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).