وإذا وصى الإنسان إلى غيره، كان بالخيار في قبول الوصية وردها، إذا كان حاضرا شاهدا. فإن كان الموصى إليه غائبا، كان له رد الوصية ما دام الموصي حيا. فإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إليه الامتناع من قبول الوصية، لم يكن للوصي الغائب الامتناع من القيام بها.
وإذا حضر الوصي الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره، جاز له أن يوصي إليه بما كان يتصرف فيه من الوصية، ويلزم الموصى إليه القيام بذلك. وقال بعض أصحابنا: أنه ليس له أن يوصي إلى غيره بما كان يتصرف فيه. فإذا مات، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك. فإن لم يكن هناك إمام كان لفقهاء آل محمد العدول وذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوا منه. فإن لم يتمكنوا، فليس عليهم شئ.
ولست أعرف بهذا حديثا مرويا.
وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا. فإذا مضى لسبيله، لم يكن لأحد أن يغير وصيته، ولا يستبدل بأوصيائه.
فإن ظهر من الوصي بعده خيانة، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه. وإن لم تظهر منه خيانة، إلا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يكن له عزله لضعفه. والوصي إذا خالف ما أمر به، كان ضامنا للمال.