لابدية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به.
أما الأول: فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع... ما صرح به الاخبار...
وأما الثاني: فيدل عليه بعد الإجماع أيضا أمران. " (1) والظاهر أن مراده بالقسم الثاني الأمور المهمة المعبر عنها في كلماتهم بالأمور الحسبية، التي لا يرضى الشارع بإهمالها في أي ظرف من الظروف.
3 - الماوردي: " الإمامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاجماع وإن شذ عنهم الأصم " (2).
4 - ابن أبي الحديد: " قال المتكلمون: الإمامة واجبة إلا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنها غير واجبة إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم " (3).