الصادق (عليه السلام) مثلا، وإلا لانتقل إلى ورثته، لا إلى الإمام بعده.
فعن الإمام الهادي (عليه السلام) قال: " ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث " (١) ويظهر من الأخبار كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا للإمام (عليه السلام)، غاية الأمر أنه يتكفل فقراء بني هاشم، ولذا لم تدخل لام الملك على الأصناف الثلاثة في الآية الشريفة ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (2). وبالجملة يستفاد من مجموع الأدلة أن الخمس ضريبة إسلامية مقررة لمنصب إمامة المسلمين.
ونحوه الأنفال، أعني مجموع الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي، كأرض الموات والجبال والآجام والأودية والبحار والمعادن، ونحوها. وهذا هو المتعارف المتداول في جميع الأعصار والبلاد من جعل الأموال التي لا ترتبط بشخص خاص في اختيار الحاكم الممثل للمجتمع. وأنت ترى أن المحدث الفذ ثقة الإسلام الكليني لم يعقد في فروع الكافي بابا للخمس والأنفال، بل تعرض لرواياتهما في مبحث الإمامة من الأصول، فيظهر من ذلك أنه (قدس سره) كان يراهما من شؤون الإمامة، وأن تشريعهما مبني على أساس الدولة والحكومة، ووجود الحاكم الصالح المعبر عنه ب " الإمام ".
ومما يدل على هذا الأمر أيضا في هذه الثلاثة، مرسلة حماد الطويلة (3) عن بعض أصحابنا عن الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) حينما لم يكن مبسوط اليد، فغرضه (عليه السلام) كان لا محالة بيان حكم الزكاة والخمس والأنفال والأراضي بحسب التشريع الأولي في الإسلام.