وهذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان " (1).
3 - وفي خبر الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا؟ قال: إن شاء أوليائه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا قتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم. قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم " (2).
4 - وعن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليهم السلام) كان إذا أخذ شاهد زور، فإن كان غريبا بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله " (3).
وأما في القسم الثالث والرابع من أقسام الحبس فلا وجه غالبا للتضييقات وضم سائر العقوبات إذ الغرض يحصل غالبا بمجرد حبسه ومنعه من الفرار والانبعاث.
نعم في خصوص الحبس الموقت بداعي الكشف ربما يتوقف ذلك على منع زيارة أهله وإخوانه له. وربما تقع الحاجة إلى الضرب ونحوه تعزيرا له لكتمان الشهادة، لما مر من جواز التعزير على ذلك.
وأما من يحبس لعدم الفرار فقط، أو من يحبس لدفع شره وضرره فقط بعد العلم بعدم ارتداعه أصلا فلا وجه لإيراد التضييقات عليه.
وبذلك يظهر أن إجبار الشخص المسجون على المقابلة التلفزيونية أو على أمور أخر تسلب حريته وسلطته على نفسه وتحطم شخصيته الاجتماعية، كالشركة في بعض الحفلات أو التصدي لبعض الأعمال أو المساعدة في الاستخبارات أو